الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

72

تحرير المجلة ( ط . ج )

فتجب على المولى نفقة العبد مطلقا حتّى المدبّر ، وأمّ الولد ، دون المكاتب مطلقا ، فإنّ نفقته في كسبه ، وعلى البهيمة مطلقا مأكولة اللحم وغيرها . ( 105 ) كلّ من وجبت النفقة عليه لزوجة أو قرابة أو مملوك إن قام بالواجب فهو ، وإلّا وجب على حاكم الشرع إجباره ، فإن لم يمكن باع شيئا من أمواله وأنفق ، إلّا في الإنسان المملوك ، فإنّه يوكل نفقته إلى كسبه إن أمكن ، وفي البهيمة يخيّره بين ذبحها إن كانت مأكولة اللحم وبين الإنفاق عليها .